مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يشرف مدير مؤسسة التعليم المتوسط على المحفوظات ، ويقوم بعمل دائم في المحلات المدرسية ، ويمكن استدعاؤه عند ممارسته لمهامه خلال أية ساعة من الليل والنهار