مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
ان مدة الخدمة الاسبوعية للأستاذ التقني في الثانويات التقنية أو الفلاحية تختلف بحسب فروع التخصص التالية :
أ) 36 ساعة بالنسبة للأساتذة التقنيين المتخصصين في الصناعات في الثانويات التقنية أو الفلاحية وان ساعة من الاعمال التطبيقية في المعمل تعتبر نصف ساعة من التعليم ديسمبر سنة 1966 في سلك أساتذة التعليم المتوسط | النظرى وير تبون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه .