الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يقوم أساتذة التعليم المتوسط بالتدريس لمدة أقصاها 22 ساعة أسبوعيا ، ويستفيدون من التخفيض والزيادة في عدد الساعات مثل أصناف المدرسين في مؤسسات التعليم الثانوى الا أن تطبيق أحكام المقطعين الاول والثاني من هذه المادة يكون تدريجيا وعلى مراحل لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، وحسب الكيفيات التي ستحدد من قبل وزير التربية الوطنية .
ويمكن أن يلزموا باتمام عدد ساعاتهم في مؤسسة أو عدة مؤسسات غير المؤسسة التي عينوا بها ، وتكون بنفس المدينة •