مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يقوم الأساتذة الحائزون للكفاءة بالتدريس مدة ثمانية عشرة ساعة أسبوعيا • ويستفيدون من التخفيض والزيادة في عدد الساعات مثل أصناف المدرسين في مؤسسات المرحلة الثانية ويمكن أن يلزموا باتمام عدد ساعاتهم في مؤسسة أخرى | غير المؤسسة التي عينوا بها ، وتكون بنفس المدينة