مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر مدير مؤسسة التعليم المتوسط الأمر الوحيد بالصرف ، وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات المقيدة في الاعتمادات المفتوحة نظاميا الى ميزانية المؤسسة التي هو مكلف بها ، وهو يؤشر ويوقع المكاتبات الادارية ويتولى التسيير الاقتصادي ، ويمثل المؤسسة فى جميع أعمال الحياة المدنية .