الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين
ب ) 18 ساعة بالنسبة للأساتذة التقنيين في ثانويات التعليم التقني أو الفلاحي أو التجارى والتعليم المنزلي والتعليم الاجتماعي، أن دروس الضرب على الآلة الكاتبة والاختزال والتعليم المنزلى التطبيقي والتعليم الاجتماعى التطبيقي لا يحسب الا الثلثان من مدتها .
ولهم الحق في تخفيض عدد الساعات ويخضعون الى زيادة الساعات المنصوص عليها في التشريع النافذ ، ويمكن أن يلزموا باتمام ساعاتهم في مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى كائنة بنفس المدينة من غير المؤسسة التي عينوا بها •