مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 24
يمكن عند الاقتضاء وبصفة استثنائية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 للأساتذة المساعدين غير الحائزين | لشهادات الليسانس والممارسين مهامهم بهذه الصفة مدة ثلاث سنوات على الاقل في ثانوية أو مدرسة عمالية | للمعلمين أن يتقدموا عند الاقتضاء خلال نفس السنة الدراسية لاختبارات القسمين الاول والثاني من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط