الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
ان الموظفين المبينين في المادة 20 من الذين لم يرسموا في أول يوليو سنة 1962 في سلكهم القديم يدرجون في سلك أساتذة التعليم المتوسط المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1) ان الاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 وشروط الادراج في سلك أساتذة التعليم المتوسط يدرجون في هذا السلك الاخير بعد ترسيمهم واعادة ترتيبهم طبقا لأحكام قانونهم الاساسى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966
20 ) ان الاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم في 31 ديسمبر سنة 1966 يدرجون كأساتذة متمرنين للتعليم المتوسط ، ويرسمون بمجرد ما يثبتون شروط الترسيم المطلوبة في سلكهم القديم