مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 22
تخفض بسنتين أقدمية السن المطلوبة من المترشحين للتسجيل في قوائم الكفاءة لوظائف مديرى مؤسسات التعليم المتوسط وذلك بصفة انتقالية الى 31 ديسمبر سنة 1975 .