الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
يدرج الموظفون المذكورون في المادة السابقة والمرتبون تطبيقا للمرسوم رقم 64 99 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 في سلك أساتذة التعليم المتوسط المنشأ بموجب هذا للأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير التربية المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ | الوطنية ، في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في سلكهم القديم ابتداء من تاريخ إدراجهم ودون أن يكون هذا الادراج سابقا لأول أبريل سنة 1964 وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 •