مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 21
يخضع رؤساء المؤسسات الذين جرى توظيفهم قبل 1 يوليو سنة 1962 وقبل صدور هذا القانون الأساسي قصد ترسيمهم - للقواعد المبينة أعلاه فيما يتعلق بالشهائد والدبلومات ، ويجب عليهم أن يكونوا منتمين الى سلك أساتذة التعليم المتوسط أو الى سلك تم ادراجه في سلك أساتذة التعليم المتوسط