مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
ينتفع أساتذة التعليم المتوسط بنفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ التعليم المتوسط . غير أنهم يلزمون بالمشاركة خلال هذه العطل في أشغال لجان الامتحانات .
والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو في بعض الفترات التدريبية المهنية المنظمة من قبل هذه الوزارة