مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يدرج الاساتذة الحائزون للكفاءة المرسمون في أول يوليو سنة 1962 في سلك الاساتذة الحائزين للكفاءة المحدث بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 بناء على المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم