مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
يكلف مدير و مؤسسات التعليم المتوسط بمراقبة التعليم في مؤسساتهم ، وفضلا عن ذلك يعتبر مدير مدارس المعلمين مسؤولين عن تكوين التلاميذ المعلمين المساعدين