مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
لا يمكن لرؤساء الأشغال أن يفقدوا الانتفاع بوظيفتهم الا بعد تقرير معدل من مسؤوليهم التدرجيين وذلك خلافا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 ،
- ، 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا أثبتوا أكثر من سنتين خدمة بهذه الصفة فلا يمكن أن تنهي مهامهم الا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919