الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
يكلف مدير و مدارس المعلمين بالتعليم الأساسي للتكوين المهني : علم النفس البيداغوجي ، التربية المهنية ، اما مديرو المؤسسات الأخرى فيقومون بهذه الساعات في المواد التي يختارونها تتراوح المدة الأسبوعية لهذا التعليم مع عدد التلاميذ طبقا للجدول المبين أدناه :
عدد عدد التلاميذ الساعات مؤسسة تشتمل على 150 تلميذا فما دون 6 مؤسسة تشتمل على 151 تلميذا الى 200 تلميذا 4 مؤسسة تشتمل على 201 تلميذا الى 350 تلميذا 2 لا يلزم بالتدريس مديرو مؤسسات التعليم المتوسط فيما اذا تجاوز عدد التلاميذ 350 0