مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
ينتفع الاساتذة التقنيون في الثانويات التقنية أو الفلاحية بنفس العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ التعليم الثانوى الا أنهم يلزمون خلال نفس هذه العطل بالمشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض التدريبات المهنية المنظمة من قبل هذه الوزارة .