مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الثالث — المرتب
المادة 15
تحدد الزيادة في النقط الاستدلالية الخاصة بالوظائف النوعية لرئيس أشغال ب 40 نقطة .