الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
يمكن أن يتعرض أساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحائزون للكفاءة بسبب أخطاء مهنية جسيمة أو عمل مناف لقواعد حسن السلوك - لعقوبة المنع من مزاولة التعليم وقتيا أو نهائيا زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الثانية • يتخذ وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الاولى بموجب مقرر دون نشرها