مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
لا يمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية والممكن وضعهم في حالة الحاق أو استيداع 5 ٪ من الوظائف المسجلة في ميزانية الدولة .