مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
ينتفع أساتذة التعليم الثانوي أو التقني بنفس العطل المدرسية الممنوحة للتلاميذ المسجلين في التعليم الثانوي غير أنه يطلب منهم خلال هذه العطل المشاركة في أشغال لجان الامتحان والمسابقات المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية أو بعض الفترات التدريبية المنظمة من قبل هذه الوزارة