مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الثاني — التوظيف › القسم الثاني — وفي حالة الرسوب النهائى يسوى وضع المعنيين طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 11
تنشر مقررات تعيين الاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية