الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
لا يمكن لأحد أن يشارك أكثر من خمس مرات في اختبارات القسم الأول من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط وأكثر من ثلاث مرات في القسم الثاني ، وبعد الرسوب الثالث في اختبارات القسم الثاني وبعد مضى أربع سنوات من تعيينه كمتمرن يفقد الاستفادة من النجاح في القسم الاول .
ثم يرد بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الى سلكه الاصلى أو الى سلك آخر لأعوان مصالح وزارة التربية الوطنية ، أو يسرح