مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمواد 7 و 8 و 9 و 10 أعلاه بصفة متمرنين ، ويرتبون تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، • 912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه