مرسوم رقم 68-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-300 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمديرى مؤسسات التعليم المتوسط
الفصل الثاني — التوظيف › القسم الثاني — وفي حالة الرسوب النهائى يسوى وضع المعنيين طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 10
يمكن للأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية والبالغين من العمر 28 عاما عند تاريخ تعيينهم والمثبتين خمس سنوات على الاقل من الخدمة في سلكهم أن يعينوا في الوظيفة الندية لرئيس الاشغال بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء .