الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
ان المترشحين لوظيفة أستاذ للتعليم المتوسط أو لوظيفة تلميذ أستاذ للتعليم العام أو التعليم التقنى النظرى المقبولين بعد المسابقة في مدرسة المعلمين الوطنية للتعليم التقني والحائزين عند تخرجهم على المعدل المحدد في القوانين الاساسية لهذه المدرسة يعفون من اختبارات القسم الاول من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط المطابق للمادة المختارة ، ويعينون كمتمرنين عند تخرجهم من المدرسة ، ويجتازون اختبارات القسم الثانى من شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم المتوسط خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الدراسية التي تلى تخرجهم ، ويرسمون في أول السنة الدراسية الموالية