DZ Law v0.9.1
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

خطأ

هذا النص غير موجود.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 68-30
مرسوم رقم 68-30 · ج.ر عدد 13 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-30 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-219 المؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش » ثماني رخص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي

المادة 2

رخصة زمول تزاد النقطة 12 من الأحداثيات ، خط العرض الشمالي - 00-29 وخط الطول الغربي = ' 40 ° 7

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية