مرسوم رقم 68-3
· ج.ر عدد 11 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-3 مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن اعادة ترتيب الرسم البريدى المتعلق بالتخليص من الجمرك - • 40
المادة 4
يمكن منح استثناءات - خلافا لأحكام المادة الأولى هذا المرسوم من قبل وزير التجارة الى المؤسسات التي من تثبت حصول زيادات في أسعار التكلفة المادة ه : لا تكون أحكام المادة الاولى عائقا لممارسة الاختصاصات الآيلة الى عمال العمالات بموجب قرارات تفويض الاختصاصات السارية المفعول .