مرسوم رقم 68-3
· ج.ر عدد 11 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-3 مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن اعادة ترتيب الرسم البريدى المتعلق بالتخليص من الجمرك - • 40
المادة 3
يمكن أن يرد الى قيمة مطلقة في مختلف مراحل التحويل أو الصنع أو التوزيع انعكاس الرسوم الجمركية أو الرسوم الجبائية التي قد تقرر بعد تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم وذلك خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم .. 162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه وفي حالة الغاء لاحق لتاريخ سريان مفعول هذا المرسوم أو تخفيض للرسوم المشار اليها فى المقطع السابق يجب رد الانعكاس الى مختلف مراحل التحويل أو الصنع أو التوزيع .