مرسوم رقم 68-299
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-299 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط •
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يستطيع مفتشو التعليمين الابتدائي والمتوسط اذا توفرت فيهم بعض شروط الشهادات أو الكفاءة التي تحدد من قبل وزير التربية الوطنية أن يكلفوا على الخصوص بتفتيش موظفى تكميليات التعليم العام أو المرحلة الاولى من الثانويات أو مدارس المعلمين العمالية • يستطيع مفتشو التعليمين الابتدائى والمتوسط اذا توفرت فيهم نفس الشروط أن يكلفوا على الخصوص بتفتيش مؤسسات التعليم التحضيري ومؤسسات التعليم الابتدائي التخصصي