الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يدرج المفتشون الابتدائيون المتمرنون في سلك مفتشي التعليمين الابتدائى والمتوسط المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1 - يدرج المفتشون الابتدائيون المتمرنون المتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم وترتيبهم طبقا لأحكام قانونهم الأساسي | القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 . 910 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه 2 يدرج المفتشون الابتدائيون المتمرنون غير المتوفرة | فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم بتاريخ 31 ديسمبر | سنة 1966 بصفتهم متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، ويرسمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه