الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
ان مفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه يعينون بصفة متمرنين ، ويرسمون بعد سنتين من التمرين بموجب قرار من وزير التربية الوطنية وبناء على اقتراح مفتش الأكاديمية وتقرير ايجابي من المفتش العام المعنى وفي حالة عدم الترسيم اثر هذا التمرين يستطيعون الانتفاع بتمديده لمدة سنة أو ارجاعهم الى سلكهم الأصلى ، ويعينون بمركزهم القديم أو مركز مساو بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .