مرسوم رقم 68-296
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
يرتب سلك الأساتذة المبرزين في التعليم الثانوي في السلم رقم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم