مرسوم رقم 68-296
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يؤهل مفتش التعليم التقني أو الفلاحي لتفتيش الموظفين المشتغلين في أقسام التكميليات التقنية أو فروع التكميليات التقنية الملحقة بثانويات التعليم العام أو التقنى أو بتكميليات التعليم العام وذلك في حدود تخصصه .
ويمكن فضلا عن ذلك تكليفه من قبل وزير التربية الوطنية بتفتيش جميع الموظفين المشتغلين في أقسام المرحلة الثانية للثانويات التقنية وفروع الثانويات التقنية ، والتابعين لأسلاك موظفى التكميليات التقنية أو الفلاحية