مرسوم رقم 68-296
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يعد وزير التربية الوطنية لكل مفتش تعليم تقني أو فلاحى النطاق الأقليمي لدائرته الادارية ، وقائمة مؤسسات التعليم التقنى أو الفلاحي الموجودة في هذه الدائرة أو في الدوائر الاخرى والتي يجب عليه في نطاق تخصصه مراقبة موظفيها ويحدد في نفس الوقت مكان اقامته الذي يجب أن يكون موجودا في دائرته