مرسوم رقم 68-296
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يتولى مفتش التعليم التقنى أو الفلاحي فضلا عن مهامه الادارية المنوطة به فى حدود دائرته المهام البيداغوجية لدى الموظفين المشتغلين في هذه الدائرة أو في الدوائر الاخرى وذلك بحكم تخصصه ويتمثل هذا الدور على الخصوص بمشاركته في التكوين مرسوم رقم 68-298 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | المهني ، وبتفتيش الموظفين المعنيين الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية