الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
يجوز منع رؤساء المؤسسات من التعليم وقتيا أو نهائيا بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية خطيرة أو عملا منافيا لقواعد حسن السلوك والآداب وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وترتب هذه العقوبة من بين عقوبات الدرجة الأولى يصدر وزير التربية الوطنية العقوبات التي هي من الدرجة الثانية بموجب مقرر ، بدون نشرها .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية