الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يمكن - بصفة انتقالية والى 31 ديسمبر سنة 1975 في حالة عدم وجود مترشحين حائزين لشهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي - توظيف مفتشين للتعليم التقنى أو الفلاحي في حدود 50 ٪ من المراكز الشاغرة من بين :
أ الأساتذة الحائزين للكفاءة في الثانويات ومدارس المعلمين ، والمثبتين على الأقل خمس سنوات خدمة فعلية في التدريس منها سنتان في مؤسسة للتعليم التقنى
ب - مديري ممؤسسات التعليم المتوسط أو الأساتذة التقنيين في الثانويات أو أساتذة التعليم المتوسط أو المعلمين المتخصصين أو المعلمين المرسمين البالغين من العمر 28 سنة على الاقل عند تاريخ تعيينهم والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو البروفى العالى ( النظام القديم ) أو دبلوم معترف بمعادلته فى التعليم التقنى أو الفلاحى ، والمثبتين ثماني سنوات خدمة فعلية في التعليم منها 3 سنوات في التعليم التقنى أو الفلاحي الحائزين للقسم الأول من شهادة الكفاءة للتفتيتي | متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا أثبتوا الحصول على شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقنى أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي يلزم المعنيون بالتقدم الى شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم وفي حالة الرسوب في شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي خلال المدد المنصوص عليها في المقطع السابق يرجعون الى سلكهم .
الأصلى الا أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المقطعين السابقين قبل 31 ديسمبر سنة 1975 بالنسبة للأعوان المدرجين تطبيفا للمادة 17 أعلاه وغير المرسمين