الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يمكن ترسيم الأعوان المدرجين تطبيقا للمادة 16 أعلاه ضمن الشروط التالية :
ا اما أن يثبتوا حيازتهم لشهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي 2 اما أن يثبتوا خمس عشرة سنة خدمة فعلية منها سنتان في وظائف مفتش للتعليم التقني أو الفلاحى بعد استطلاع رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ، وأن يثبتوا بلوغهم أربعين سنة في 31 ديسمبر سنة 1966 يسرى مفعول الترسيم ابتداء من تاريخ توفر شروط السن والاقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق ، ويتم الترتيب حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه وفي حالة عدم الترسيم يسوى وضعهم طبقا لأحكام المادة 19 أدناه