الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
يكلف مدير و مدارس المعلمين بالتعليم الأساسي للتكوين المهني : علم النفس التربوى الأخلاق ، المهنية . أما رؤساء المؤسسات الأخرى فيقومون في نفس المدة بتدريس مادة يختارونها .
تختلف المدة الأسبوعية لهذا التعليم مع عدد التلاميذ طبقا للجدول المبين أدناه :
عدد التلاميذ العمل عدد ساعات مؤسسة تحتوى على 150 تلميذا فما دون 6 مؤسسة تحتوى على 151 تلميذا الى 200 تلميذا 4 مؤسسة تحتوى على 201 تلميذا الى 350 تلميذا 2 فيما يزيد على 350 تلميذا لا يطالب رؤساء المؤسسات بالتعليم