الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يدرج مفتشو التعليم التقني المتمرنون في سلك منتشى التعليم التقنى أو الفلاحى المنشأ بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط التالية :
1 - يدرج مفتشو التعليم التقني المتمرنون والمتوفرة فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في السلك الجديد بعد ترسيمهم وترتيبهم طبقا لأحكام القانون الاساسي القديم الى 31 ديسمبر سنة 1966 2 يدرج مفتشو التعليم التقني المتمرنون الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم في 31 ديسمبر سنة 1966 بصفتهم متمرنين في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم، ويرسمون تبعا للأحكام المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه