مرسوم رقم 68-296
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-296 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ، ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
يدرج الاساتذة الناجحون في نصف امتحان التبريز ، والمشتغلون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في سلك الاساتذة المبرزين في التعليم الثانوي ، بعد ترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966