مرسوم رقم 68-295
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-295 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين •
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يقوم المكلفون بالتدريس والأساتذة المساعدون بعمل أسبوعى متعلق بالأعمال الموجهة لمدة ست ساعات وعندما .
يتولى المكلفون بالتدريس القيام بتعليم أساسي فيلزمون حينئذ بالمدة التي يلزم بها الاساتذة المحاضرون .
يقوم المساعدون بعمل أسبوعى متعلق بالأشغال التطبيقية لمدة ثماني ساعات