مرسوم رقم 68-295
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-295 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين •
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يعتبر الأساتذة المساعدون في حالة عمل في الكليات والمراكز الجامعية ومعاهد الجامعة والكليات وكذا في المدارس الكبرى المادة ه : تحدث وظيفة نوعية لمكلف بالتدريس تخصص للأساتذة المساعدين تطبيقا للمادة 10 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية