مرسوم رقم 68-295
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-295 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين •
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يسير سلك الأساتذة المساعدين وزير التربية الوطنية طبقا للقانون الأساسي للجامعة ، وبالاشتراك مع وزير الصحة العمومية فيما يتعلق بالأساتذة المساعدين للكليات المختلطة للطب والصيدلة .
للجمهورية الجزائرية 901