الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
تكون للأساتذة المساعدين خلال تدريبهم صفة مساعد ، ويكلفون في كليات الحقوق والعلوم والاقتصادية والآداب والعلوم الانسانية بالقيام بالأشغال التطبيقية والتمارين تحت اشراف الاساتذة والاساتذة المحاضرين ، ويمكن تكليفهم بالقيام بتدريس موجه بناء على رأى رئيس الفرع أو رؤساء الاقسام أو من قبل صاحب الكرسى .
ويوضعون في الكليات المختلطة للطب والصيدلة تحت تصرف الاساتذة أو الاساتذة المحاضرين الذين يشاركون تحت سلطتهم في مجموع المهام الاستشفائية الجامعية .