مرسوم رقم 68-295
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-295 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين •
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل الأساتذة المساعدون سلكا من أسلاك الموظفين . ويساعدون في كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية والآداب والعلوم الانسانية والعلوم ، الأساتذة والأساتذة المحاضرين في التعليم الأساسي أو التطبيقى أو الاثنين معا حسب التنظيم الخاص بكل كلية و يوضعون في الكلية المختلطة للطب والصيدلة تحت تصرف الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين أو رؤساء المصلحة ويشاركون تحت سلطة هؤلاء في مجموع المهام الاستشفائية الجامعية