مرسوم رقم 68-295
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-295 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
ينتفع الأساتذة المساعدون بالعطل الجامعية | بشرط أن يكونوا قد تمموا دورات الامتحان في المواد التى يدرسونها