مرسوم رقم 68-295
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-295 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
لا يجوز أن تتخذ العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الاساتذة المساعدين الا بعد استطلاع رأى مجلس الجامعة طبقا للقانون الأساسي للجامعة ..
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903