مرسوم رقم 68-295
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-295 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين •
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
تحدد النسبة القصوى للأساتذة المساعدين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 15 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك •